اخبار محلية
26/06/2018 - 09:58:38 am
شروط عمل الطلاب والطالبات في العطلة المدرسية
شروط عمل الطلاب والطالبات في العطلة المدرسية
*أيها الطلاب ويا أبناء الشبيبة، معرفة الحقوق تُعتبر السلاح المتين الذي نحمله ضد محاولات التخويف والاستغلال التي يقوم بها البعض من المُشَغِّلين. لذا لا داعي للخوف، لأَنَّ هناك "قانون عمل الشبيبة" (والأنظمة التابعة له) يعطيكم الحماية، وكل من يتعرض لأي استغلال، بإمكانه التوجه إلى النقابيين المختصين في مجال حقوق الشبيبة في مجالس العمال، في منطقة عمله أو سُكناه. كل صاحب عمل يخالف القانون يُعَرّض نفسه للعقاب. كلي أمل ألّا يكون العقاب هو الدافع للتقيُّد بالقانون واحترام حقوق الطلاب الذين يعملون في العُطلة الصيفية، لأن في ذلك مسارًا تثقيفيًا للأبناء*
عض اهم القوانين والانظمة:
* يسمح للطالب العمل اذا بلغ عمره 14 عاما ، ولا يحق له العمل في السنة الدراسية الا اذا بلغ من العمر 15 عاما.
* صاحب العمل ملزم بدفع التامين الوطني عن الطالب العامل ـ دون ان يقتطع مبلغ التامين من الطالب حتى الحد الادنى من الاجور.
*الطالب الذي يتقاضى الحد الادنى من الاجور معفي من دفع ضريبة الدخل.
* حسب قانون عمل الشبيبة لا يجوز تشغيل طالب لأكثر من 8 ساعات يوميا, واكثر من 40 ساعة اسبوعيا, وفي الايام التي تسبق عطلة نهاية الاسبوع لا يجوز تشغيله لاكثر من 7ساعات متواصلة.
* العامل الطلاب الذي يعمل لأكثر من 6 ساعات يوميا يحق له الاستراحة للوجبة ل 3/4 الساعة على الاقل.
* على المشغل توفير السفريات للطالب العامل لديه بحسب القانون.
* على المشغل دفع النسبة المئوية المحددة من ساعة الحد الادنى للأجور بحسب سن الطالب العامل على الاقل, والتي تتراوح ما بين 70% و 83% من ساعة الحد الادنى.
قائمة الحد الادنى من الاجور للشبيبة العاملة
الحد الأدنى للأجور عن سنوات 2015-2016-2017